923 . وقال في «الدروس» : ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلاً، إذا كان عند سير الوفد 1.
4 . قال المحقّق الأردبيلي في شرح قول العلّامة : «ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق تركه» : واعلم أنّ الظاهر أنّ المراد بذلك وجوب الحجّ وتقديمه على النكاح ، وعدم استثناء مؤونته من الاستطاعة ، وكون ذلك في زمان وجوبه وخروج القافلة وتهيّؤ أسبابه ، وإن كان قبله يجوز 2.
5 . وقال في «المدارك» في نفس المسألة : ولا يخفى أنّ تحريم صرف المال في النكاح إنّما يتحقّق مع توجّه الخطاب بالحجّ وتوقّفه على المال ، فلو صرف فيه قبل سفر الوفد - الذي يجب الخروج معه - أو أمكنه الحجّ بدونه ، انتفى التحريم 3.
6 . قال في «كشف اللثام عن قواعد الأحكام» : (ويصرف المال) الكافي لمؤونة الحجّ (إلى الحجّ ، لا إلى النكاح) عند خروج الوفد 4.
7 . قال في «الجواهر» في نفس المسألة : ولا يخفى أنّ تحريم صرف المال في النكاح إنّما يتحقّق مع توجّه الخطاب بالحجّ وتوقّفه على المال ، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحجّ بدونه انتفى التحريم قطعاً 5.
إذا عرفت ذلك فلندرس الأقوال :
أمّا القول الثالث ، أعني : كون الميزان هو «أشهر الحجّ»، فهو غير تام؛ لأنّ أشهر الحجّ ظرف الواجب حيث لا تصحّ عمرة التمتع إلّا في هذه الأشهر الثلاثة ، كما لا يصحّ الإتيان بمناسك الحجّ إلّا في الشهر الأخير من هذه الثلاثة .