913 . ما حكاه السيد الحكيم عن بعض الأعاظم [المحقّق النائيني] في حاشيته على العروة، من أنّه لا يجوز إذهاب المال في أشهر الحج وإن لم يتمكّن من المسير .
4 . لا يجوز مطلقاً ، لاقبل خروج الرفقة ولا بعده ، لا قبل التمكّن من السير ولابعده ، لاقبل دخول أشهر الحجّ ، ولا بعده . وهو خيرة المحقّق الخوئي ، ويمكن إرجاع القول الأوّل إلى الثاني ، لأنّ التمكّن من المسير في الأزمنة السابقة كان مقروناً بخروج الرفقة .
كما أنّ القول الثالث غير واضح ، لأنّه إذا دخل شوال ولم يتمكّن من السير - على القول بأنّ الميزان هو التمكّن في عام الاستطاعة - يكشف عن أنه لم يكن مستطيعاً ، فلا يجب عليه الحجّ ولايجب حفظ الاستطاعة .
والمهم هو القول الثاني والرابع .
ولنذكر كلمات القوم ، وهم بين من عنون المسألة مستقلةً ، كالعلّامة في المنتهى والتذكرة، والشهيد في الدروس؛ وبين مَن أشار إليها في مورد خاص ، وهو فيما إذا دار الأمر بين الحجّ والنكاح ، كالأردبيلي في شرح الإرشاد، وصاحب المدارك، وصاحب كشف اللثام، وصاحب الجواهر . وإليك ما وقفنا عليه من الكلمات :
1 . قال العلّامة : لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلاً إلى بعد فوته ، سقط الحجّ؛ لأنّه غير مستطيع ، وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج على الموسر ، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت ، أو أنفقه، فلما جاء وقت الخروج كان فقيراً ، لم يجب عليه وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلوله 1.
2 . وقال في «التذكرة» : لو كان له مال فباعه نسيئة ، عند قرب وقت الخروج إلى أجلٍ يتأخر عنه ، سقط الفور في تلك السنة عنه؛ لأنّ المال إنّما يعتبر وقت خروج الناس ، وقد يتوسّل المحتال بهذا إلى دفع الحج 2.