78قربة إلى اللّٰه .
والسعي : سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان ، فلو نقص أو زاد ولو خطوة بطل ، وكذا لو شك في عدده أو تيقنه وشك فيما به بدأ وهو في المزدوج على المروة .
ولو زاد سهواً تخير بين إلغاء الثامن وتكميل أسبوعين .
ويستحب الطهارة والدعاء خلاله ، والمشي طرفيه ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين .
ولابد أن يعرف الواجب منه وعدده وقدر المسافة بينهما ، ويقصد ذلك حال النية .
[ الفصل] الخامس في التقصير :
ويجب بعد السعي ، وواجباته ثلاثة :
النية وصورتها : اقصّر للإحلال من إحرام عمرة المتمتع بها إلى الحجّ عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّٰه .
وإيقاعه في محلّه وهو الحرم وأفضله المروة ، وأخذ شيء من أظفاره أو شعر رأسه ولو قدر الأنملة ، أو شعر لحيته أو حاجبيه ، قصّاً أو قرضاً أو نتفاً أو طلياً بالنّورة .
ولو حلق وجب عليه شاة ، ويمرّ يوم النحر الموسىٰ على رأسه وجوباً .
الباب الثاني في الحجّ
وصورته : أن يحرم من مكة ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، ثم يفيض إلى المشعر ، فيقف به بعد الفجر ، ثم يمضي إلى منى ، فيرمي جمرة العقبة ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه ، ثم يمضي إلى مكة في يومه أو غده ، ولا يجوز التأخير عنه للمتمتع اختياراً ، ويجزي لو فعل . ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة على كراهية ، فيطوف للحج ويصلّي ركعتيه ، ويسعى للحج ثم يطوف للنساء ويصلّي ركعتيه ، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي :