73ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيسعى سبعاً ، ثم يقصّر ، وبه يحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، حتى النساء .
فالبحث حينئذٍ في الأمور الخمسة :
[ الفصل] الأوّل الإحرام :
ولا يصح إلّا في أشهر الحجّ ، وهو شوال وذو القعدة وذوالحجة ، من أحد المواقيت ، وهي :
لأهل العراق العقيق 1 وأفضله المسلخ 2 ، وأوسطه غمرة 3 ، وآخره ذات عرق 4.
ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختياراً ، واضطراراً الجحفة 5 ، وهي 6لأهل الشام اختياراً .
ولأهل اليمن يلملم 7 .
وللطائف قرن المنازل 8 .
ولمن منزله دون الميقات منزله ، وهذه المواقيت لأهلها وللمجتاز عليها سواءً كان الإحرام للحج أو العمرة المتمتع به .
وواجباته خمسة : نزع المخيط ، وكشف الرأس للرجل ، ولبس ثوبين مباحين