74يصح فيهما الصلاة للمحرم ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، أو يتوشح به 1 ، ولا يعقدهما ، ولا يكفي الواحد مع القدرة 2 .
ويشترط فيه الطهارة لا استدامتها بل يستحب أن يطوف فيهما 3 .
ويكره غسلهما قبل الطواف ، وبيعهما .
ويلحق بالمخيط ما شابهه ، كالدرع المنسوج وجبة اللبد 4 .
والتلبيات الأربع ، وصورتها 5 : لبيك اللهمّ لبيك ، لبيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك .
والنيّة وصورتها : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى عمرة الإسلام ، واُلبّي التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور؛ لوجوب ذلك كلّه قربة إلى اللّٰه ، لبيك اللهمّ لبيك ، إلى آخره .
ويحرم عليهالصيد البريّ ، وهو كلّ حيوان يبيض ويفرّخ في البرّ ، ممتنعمحلّل .