95يكون مردوداً إلى الأمر بالتخطّي على السلالم الذي به يتحقق الاعتلاء على المكان المطلوب .
فكذلك في الأمر بالمسببات ؛ والذي يكون من الشكّ في المحصل الذي اشتهر لزوم الاحتياط فيه ، هو هذا القسم ؛ لا موارد الشك في العنوان .
فلو شك في تحقق القتل المطلوب بقطع عرق ، لا يجوز الاكتفاء به في الامتثال ؛ كما أنه لو شك في كفاية دواء للعلاج ودفع المرض أو رفعه ، لم يكن كافياً في مقام الامتثال .
ثم إنه لم يرد في آية أو نصّ وجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصّل ، ليؤخذ بعمومه فيكون عنوان الشكّ في المحصّل منطبقاً علىٰ موارد الشكّ في انطباق العنوان على المعنون ؛ فهب أن الشك في العنوان شك في محصل الامتثال ؛ ولكن لا مانع من كون هذا السنخ من الشك في الامتثال والمحصل - إن صحّ التعبير عنه - محكوماً بالبراءة بعد ما كان ملاك الاحتياط الذي يحكم به العقل والعقلاء مخصوصاً ببعض موارد الشك في المحصّل .
قال المحقق الخراساني - بعد حكاية الرجوع إلى أصل البراءة مع الشك في اشتراط صحّة العمل بجزء أو شرط ، عن المشهور القائلين بوضع الألفاظ لخصوص الصحيح - : «الجامع - يعني بين أفراد العبادات كالصلاة - إنما هو مفهوم واحدٍ منتزع من هذه المركّبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات ؛ متحد معها نحو اتحاد ؛ وفي مثله تجري البراءة .
وإنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجيّاً مسبّباً عن مركّب مردد بين الأقل والأكثر» 1 .
وقد سبقه في هذا المجال أعني عدم وجوب الاحتياط مع الشك في انطباق العنوان ، الشيخ الأعظم في الرسائل قال: «فإن قلت: إذا كان متعلق الخطاب