90أو أن ذلك من قبيل الحركة الخارجة عن الاختيار ، والتي لا تنسب إلى المكلّف ؛ كالمغمىٰ عليه الذي لا دخل لإرادته في تحقق الحركة ؛ ولذا لا يقال : طاف المغمىٰ عليه وإنما طيف به؟
والظاهر انتساب الطواف إلى الشخص في المقام بلا فرق بين كون الزحام المحرّك من قبيل الإكراه أو كونه من قبيل الاضطرار ؛ وإن كانت النسبة في الأوّل أوضح والفرق بينهما واضح ؛ فإنه في موارد الاضطرار لا يكون الانتساب إلّا بملاحظة الحالة السابقة على الضرورة حيث تكون بالاختيار ؛ بخلاف المكره فإن الفعل يستند إليه بملاحظة نفس حال الإكراه ؛ حيث إن الإكراه لا يرفع الاختيار ؛ بل يختار المكرَه الفعل دفعاً لضرر .
وبالجملة ، ففي كلتا الصورتين يستند الفعل والطواف إلى الشخص مادام أن الدخول في المطاف وجعل النفس معرض الدفع من الزحام بالاختيار .
ثم لو فرض الشك في صدق النسبة و عدمه في مثل هذا الفرض كان داخلاً في ما هو المبحوث عنه من الشبهات المفهوميّة .
ثمّ إن ما ذكرنا من الكلام في الطواف يجري في السعي طابق النعل بالنعل .
و من جملة صغريات البحث ما لو شك في حدّ مسجدالشجرة - بناءً على اشتراط كون الإحرام من المسجد القديم - حيث إن المسجد الفعلي أوسع مما كان عليه سابقاً .
وكذا لو شك في حدّ منطقة الشجرة بناءً على كفاية الإحرام من خارج المسجد أيضاً . ولكن لا بد أن يكون الإحرام في ذاك المحل الذي له تعين فرضاً ؛ ولا يتوسّع توسّع القرى والبلدان ؛ ولو فرض السعة فعلاً وقلنا بأن العبرة بالمصداق القديم أيضاً ، يُمكن الشك في بعض المواقع من كونه داخلاً في حدّ المصداق القديم ؛ نظير ما ذكره غير واحد من كون العبرة في أحكام مكّة بالبلدة القديمة لا بالمحلّات المبنيّة جديداً ؛ وإن كانت داخلة فعلاً في صدق البلد ومكّة ؛ فلذا يتحقق قصد إقامة