87وليعلم أن نظائر المسألة في غير الحج كثير ؛ و من قبيلها: ما لو شك في صدق الركوع على بعض مراتب الانحناء ولو للشك في استواء يد المصلي من حيث الطول ؛ حيث يحتمل كونه خارجاً عن المتعارف وأطول ؛ وكذا لو شك في صدق استواء الأرض الذي هو شرط في مكان المصلي بحيث يجب أن يحاذي مسجده موقفه ؛ فلو كان في الأرض انحدار أو ارتفاع يسير لا يضرّان بصدق الاستواء ؛ وإنما الشك في بعض مراتبهما .
وكذا لو شك في اشتراط صحة القراءة ببعض الشروط كعدم الوصل بالسكون ؛ والوقف على الحركات ؛ أو كون طورٍ من القراءة من أنحاء أداء الكلمة في عرف العرب أو بعضهم ؛ وكون الاختلاف بين طورين من قبيل الاختلاف بين الوقوف على السكون أو ألف الإطلاق وبين الوصل بالحركات والتنوين أو هو من قبيل الاختلاف بين كلمتين متباينتين ؛ نظير كفواً أحد بقراءة الهمزة والواو ؛ وكذا لو اختلفت القراءات واحتمل كون قراءة من جملة القراءات التي رخصنا فيها مثل مالك في سورة الفاتحة بالألف وبدونه .
وأيضاً من صغريات البحث ما لو تردد المرمىٰ والجمرة بين الضيق والسعة ؛ فلا يدرى أن الزائد عن ذراع الذي ربما كانت الجمرة المبنيّة قديماً بقدره هل يجوز رميه والاجتزاء به ككفاية رمي الحدّ القديم؟
وقد أدركنا سنين كانت الجمرة المبنيّة كاُسطوانة بعرض ذراعين تقريباً ، وقد أبدلت هذه السنة - كما قيل وهي سنة 1425ه - إلى جدار عريض يبلغ طوله خمسين ذراعاً أو أزيد فقد حكي أنه خمسة وعشرون متراً ، فهل يجوز الاكتفاء برمي الزائد عن مقدار الجمرة القديمة حتى مع فرض تعين محلّ الجمرة القديمة من البناية الموجودة الآن؟
فإن قلنا بأن الواجب من رمي الجمرة هو رمي الجهة لا رمي نقطة محدودة بمثل ذراع بحيث لا يجوز رمي غير تلك النقطة ولو في جهتها ، فلا إشكال حينئذٍ في