74يقتضي عدم ترتب الأثر الإلزامي فيما لو كان لفعل المأمور به على وجه صحيح أثر إلزامي إذا اقتصر المكلّف على فاقد الجزء والشرط المشكوكين ، كما لو أحرم من موضع يشك في جواز الإحرام منه أو بدون الغسل حيث يحتمل اعتباره في انعقاد الإحرام . وحيث يعلم إجمالاً - حسبما نبهنا عليه في تلك الجهة - بحرمة التروك أو بوجوب استئناف الإحرام فيسقط الأصل ؛ ونتيجة ذلك أنه لا بد في الحج من الاحتياط كلّما شك في جزئية شيء أو شرطيته لأيّ نسك منه من بدو الإحرام إلى نهاية المناسك .
أمّا إذا شك في اعتبار شيء في الإحرام فلأن أصالة البراءة عن اعتباره فيه معارض بأصالة البراءة عن تروك الإحرام بعد فعل الإحرام المشكوك صحته ؛ وفي إجراء الأصلين ترخيص في المخالفة القطعيّة ؛ وإجراء أحدهما لا مرجح له ؛ فلا مؤمّن بترك الاحتياط فيجب فعل الجزء والشرط المشكوكين لا محالة .
وهذا لا يبتني على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة .
وأمّا إذا شكّ في اعتبار شيء في المناسك المتأخرة عن الإحرام كالطواف والسعي وغيرهما فأصالة البراءة عن المشكوك معارضة باستصحاب بقاء محرمات الإحرام على حرمتها بعد فعل النسك على الوجه الذي يشك في صحته ؛ بل لا منافاة بين الأصلين فيجريان معاً ؛ لأن الاستصحاب هذا لا ينفي البراءة ، كما أن البراءة لا تثبت صحة العمل لتنفى بالاستصحاب وتكون حاكمة عليه .
نعم ، يعلم إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع ؛ ولكن ليس هذا محذوراً في جريان الاُصول ما لم يلزم من جريانهما ترخيص في مخالفة قطعية . ولازم جريان الاستصحاب عدم الخروج عن حرمة تروك الإحرام بدون الاحتياط والإتيان بما يشك في اعتباره من جزء أو شرط .
بل لابد للخروج من الإحرام من الاحتياط فيما لا يجب فيه الاحتياط في غير الحج ؛ كالطهارات والصلاة للطواف ؛ فغسل بعض المواضع المشكوكة لا يجب في