73بالتلبية على تقدير فعل المناسك التي يشك في صحتها للاقتصار على الأقل وترك الجزء والشرط المشكوكين ، من التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية فيبقى الدليل منحصراً في استصحاب الإحرام .
ثم إنه على هذا يشكل الاكتفاء في الوضوء والغسل المأتي بهما لأداء مناسك الحج ، إذا اقتصر المكلّف فيهما على الأقل ؛ وإن كان لولا الحج جاز له الاكتفاء بالأقل تمسكاً بالبراءة .
وكذا الكلام في صلاة الطواف وإن كان مقتضى الأصل في الصلاة اليومية هو البراءة .
نعم جريان الاستصحاب في مثل المقام مبني على اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وإلّا كان حكم المقام حكم ساير الواجبات التي لا أثر خاصّ فيها معلق على الإمتثال ، كالصلاة اليومية إذا شك في جزء أو شرط لها .
والمتحصل في هذه الجهة امور:
الأول: أن إثبات البراءة عن الجزء المشكوك وكذا الشرط لا يثبت صحة العمل الفاقد لهما ؛ وإنما الذي يقتضيه هو عدم وجوب الاحتياط بفعل المشكوك .
الثاني: أنه إذا كان أثر مترتباً على فعل صحيح أو فعل ما هو المأمور به فلا يترتب على العمل الذي يجوز الاكتفاء به على أساس أصل البراءة ؛ نعم لو كان هناك أصل موضوعي لإثبات الصحة كأصالة الطهارة المحرز للشرط تعبّداً فإنه حاكم على مثل الدليل المتقدم ومثبت لصحة العمل المشكوك تعبداً .
الثالث: إن الاستصحاب حيث يعتبر في الشبهات الحكمية يقتضي بقاء الآثار الإلزامية غير الامتثال بعد فعل مشكوك الصحة لترك الجزء والشرط المشكوكين ؛ كحرمة تروك الإحرام بعد أداء النسك فاقداً لما يحتمل اعتباره شرعاً في الصحّة أو لما يحتمل اعتباره في صدق المفهوم والعنوان .
كما أن الاستصحاب أو أصل البراءة - حسب ما ذكرناه في جهة أخرى هنا -