72إلّا أن يتمسك بإطلاق النص وشموله لكل صلاة يجوز الاكتفاء بها وإن لم يحرز كونها صحيحة ومأموراً بها ، والمتيقّن خروجه عن الإطلاق هوالصلاة المحرز فسادها .
وبمثل هذا يقال في زوال حرمة تروك الإحرام وأن ما دل على حل محرمات الإحرام بالرمي والذبح والحلق مطلق ، يعم الرمي الذي يحل الاكتفاء به في مقام الامتثال وإن لم يحرز كونه امتثالاً وصحيحاً .
ثمّ إنّه على الأساس المتقدم يشكل الرجوع إلى البراءة حيث تكون هي الأصل في الشبهات المفهومية فيما إذا كان لمتعلق الأوامر أثر إلزامي غير الامتثال كما في الحج والعمرة ؛ حيث إن الخروج عن الإحرام والتحلّل منه منوط بامتثال أجزاء الحج الذي لا يحرز بالاقتصار على الأقل عند التردد بينه وبين الأكثر ؛ فإن نهاية ما تقتضيه البراءة كون المكلّف مأموناً على تقدير تعلق التكليف بالأكثر ، ولا تقتضي كون الأقل هو متعلق التكليف إلّا مثبتاً .
بل مقتضى الاستصحاب عدم الخروج من الإحرام إلّا إذا أتى المكلّف بالمناسك على الوجه الصحيح المأمور به .
ثمّ إنّه في موارد الشبهة المفهوميّة المستلزمة للشكّ في أصل التكليف ، إنّما يكون المرجع هو البراءة ، إذا لم يكن هناك علم إجمالي
بل ربما يكون بقاء الإحرام مقتضى الإطلاق ، كما لو دلّ دليل على أنه إذا لَبّى المحرم انعقد إحرامه ؛ وإنما المقيد لإطلاقه هو فرض أداء بقية المناسك على الوجه الصحيح ؛ وبدونه فهو محكوم بالإحرام . و من جملته ما لو اقتصر على الأقل إذا تردد منسك بينه وبين الأكثر في جزء أو شرط .
إلّا أن يقال: إن تقيد بقاء الإحرام بعدم فعل المناسك من قبيل القرينة المتصلة ، لارتكاز ذلك عند المتشرعة ، فيكون التمسك بإطلاق دليل الإحرام