68الحرام ، بعد فرض أن الموقفين لا إبهام فيهما من حيث المفهوم ، ولم يكن هناك حجّة على الكفاية كقاعدة فراغ ونحوها ، كان المرجع هو الحكم بعدم الامتثال .
إذن ، فحال هذا المكلّف حاله لو شك في فعل صلاة لم يذهب وقتها ، حيث يجب عليه الاحتياط .
النقطة الثالثة: قد يفرض في موارد الشك في صدق العناوين كون التكليف من قبيل صرف الوجود .
وقد يكون من قبيل ما تعلق التكليف بجميع أفراده إمّا بنحو الانحلال والاستقلال أو بنحو الارتباط والمجموع على أن يكون المجموع امتثالاً واحداً .
وعمدة الكلام في المقام هو القسم الأول والأخير ؛ وأمّا القسم الثاني فمآله إلى الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين الذي لا شبهة فيه .
النقطة الرابعة: قد يكون إجمال المفهوم من حيث دورانه بين متباينين ، كما لو تردد المكلّف في محلّ الجمرة التي ترمىٰ وأنه في مكان كذا أو مكان آخر يباينه ، فهذا مما يجب الاحتياط فيه بلا ريب ؛ للعلم الإجمالي الذي تجب موافقته ما لم يرد الترخيص في مخالفة بعض أطرافه ؛ وهذا خارج عن محل البحث . ومن قبيله تردد الجمرة بين البناية الموجودة الآن وبين ما بحذائه تحته وبين ما بحذائه فوقه ؛ لاحتمال كون أرض منىٰ قديماً أعلى من هذا الزمان ، ولاشتماله على بعض المرتفعات سُوّي برفع الربوات ، أو كون أرض منىٰ قديماً أخفض من هذا الزمان حيث يحتمل طمّ بعض وادي منىٰ بالتراب ، توسعة لها وتسوية لحزونها ؛ وهذان الاحتمالان موجودان في جمرة العقبة ؛ حيث إنها كانت ربوة يمكن الصعود عليها وللجمرة وجه وفوق كما ورد في النصوص ، حيث قال عليه السلام كما في الخبر: ارمها من وجهها ولا ترمها من أعليها ؛ ثم إن الحكومة رفعت الربوة وسوّتها مع الأرض وبنت مكانها علامة كالاسطوانة ترمىٰ .
وقد يكون الإجمال من حيث دورانه بين الأقل والأكثر ، كما لو شك أن فوق