69جبل الرحمة من الموقف ، مع العلم ببقيّة الموقف وإنما الشك في دخول قلة الجبل ضمن الحدّ ، فالوقوف في غير القلة صحيح بلا ريب ، وإنما الشك في إجزاء الوقوف على القلّة وهذا القسم هو المقصود بالبحث في المقام .
النقطة الخامسة: ليعلم أن محل الكلام في حكم الشك في صدق العناوين من جهة التردد في مفاهيمها ، وأنّ المرجع فيه هو الاحتياط أو البراءة هو موارد الشك في تحقق الامتثال بعد العلم باشتغال الذمّة وثبوت التكليف على العهدة ؛ كالشك في تحقق امتثال الطواف بدون موازاة البدن للبيت مع العلم بكون المكلّف مأموراً بالطواف بالبيت ، فهذا ربما يتردد في حكمه من حيث لزوم الاحتياط عليه وعدمه ؛ وأمّا موارد الشك في صدق المفهوم المستلزم للشك في أصل التكليف من جهة تردد التكليف بين الزيادة والنقيصة في غير الارتباطيات فلا إشكال في مورده في عدم لزوم الاحتياط والحكم بالبراءة .
فلو شكّ في صدق الخمر على ما يوجب شربه بعض مراتب الانتعاش أو شك في صدق السكر على بعض الحالات لاحتمال تقومه بمرتبة أعلى فالحكم هو البراءة بلا ريب ؛ كل ذلك لرجوع الشك إلى الشك في زيادة التكليف ، والذي يكون المرجع فيه هو البراءة ؛ فإن التكليف بالمحرّمات منحل إلى الأفراد وانحلاله إلى الأفراد المشكوكة - وإن كان منشأ الشك فيها إجمال المفهوم لا المصداق - مشكوك فيحكم بالبراءة .
نعم ، لا بدّ في الشبهات المفهوميّة من الفحص حتّىٰ تستقر الشبهة ، وإلّا فبمجرد الشك لا يمكن الرجوع إلى البراءة كما في ساير الشبهات الحكمية .
ثم إنه في موارد الشبهة المفهوميّة المستلزمة للشك في أصل التكليف إنما يكون المرجع هو البراءة إذا لم يكن هناك علم إجمالي وإلّا كان محكوماً بحكم موارد العلم ؛ فلو شك في حدود مكّة لحرمة صيدها على المحلّ فإن المرجع هو الحلّ إلّا إذا تشكل للمكلّف علم إجمالي ؛ كما لو كان الشاك في الفرض المتقدّم موظّفاً بإحرام الحج من