55
1 . الإحرام أمر مركب من أمور ثلاثة
يظهر من كلمات المحقّق في الشرائع في غير واحد من كتبه : أنّ الإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة : 1 . النيّة ، 2 . والتلبيات الأربع ، 3 . ولبس ثوبي الإحرام .
ثمّ إنّ متعلق النية عبارة عن الأمور الأربعة ، أعني ما يُحرم به من حجّ أو عمرة متقرباً ، ونوعه من تمتُّع وقران أو إفراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وبما يُحرِم له من حجة الإسلام أو غيرها 1 .
وعلى هذا ، فالإحرام أمر مركب من أمور ثلاثة ، وللجزء الأول منها ، أعني النّية متعلقات أربعة ، وبه صرّح العلّامة في غير واحد من كتبه .
قال في المختلف : الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين 2 .
وقال في التذكرة : واجبات الإحرام ثلاثة : النية والتلبيات الأربع ، ولُبس ثوبي الإحرام - إلى أن قال : - والواجب في النية أن يقصد بقلبه إلى أُمور أربعة : ما يُحرم به من حج أو عمرة إلى آخر ما ذكره المحقّق في الشرائع . وقد فسّره في المنتهى 3 بنفس ما ذكره في التذكرة .
يلاحظ عليه أوّلاً : إنّ نسبة الإحرام إلى هذه الأمور الثلاثة لا تخلو من أحد وجهين :
1 . أن يكون من قبيل المحصَّل إلى المحصِّل والمسبَّب إلى السبب ، فعندئذٍ تتعلق به النية ، لكونه وراء الثلاثة التي منها النية ، لكن لازمه وجوب الاحتياط في ما شكّ في جزئيته أو شرطيته للمحصِّل وهو كماترى .
2 . أن يكون من قبيل العنوان المشير ، والجمع في التعبير ، كما هو حال العشرة بالنسبة إلى الأفراد الواقعة تحتها وحال الصلاة بالنسبة إلى الأفعال والأقوال ، فعند