54بالحجّ أو العمرة 1 .
والإمعان في كلامهما يفيد أنّ المعنى الأصلي للإحرام هو نية الدخول في حجّ أو عمرة ، ولازمه إدخال نفسه في شيء حرم عليه ما كان حلالاً ، لا أنّه المعنى الأصلي للإحرام ، فلاحظ .
المقام الثاني : ما هي حقيقة الإحرام؟
هل نُقل لفظ الإحرام من المعنى اللغوي - الذي صرّح به المصباح واللسان (نوى الدخول في حجّ أو عمرة) - إلى معنى آخر أو لا؟
ولنشر إلى آراء فقهاء السنة في حقيقة الإحرام أوّلاً ، ثمّ إلى آراء الأصحاب ثانياً ، فنقول :
الإحرام عند الحنفية هو الدخول في حرمات مخصوصة ، غير أنّه لا يتحقّق شرعاً إلّا بالنية مع الذكر أو الخصوصية .
والمراد بالدخول في حرمات : التزام الحرمات ، والمراد بالذكر ، التلبية ونحوها ممّا فيه تعظيم اللّٰه تعالى .
والمراد بالخصوصية ما يقوم مقام التلبية من سوق الهَدي ، أو تقليد البُدن .
أمّا الإحرام عند المذاهب الثلاثة الباقية فهو نية الدخول في حرمات الحجّ والعمرة 2 .
والظاهر عدم وجود فرق جوهري بين التعريفين ، فالنية المذكورة في تعريف الثلاثة شرط عند الحنفية أيضاً ، كما صرحوا به ، والظاهر أنّ مراد الحنفية من حرمات مخصوصة ، حرمات الحجّ والعمرة .
هذا كلّه عند السنة ، وأمّا أصحابنا فقد اختلفت كلماتهم في تعريف الإحرام ، نذكرها تباعاً .