37ثم يقول : ودلت - أيالرواية المذكورة - على إجزاء التلبية مطلقاً وإجزاء أحدهما للقارن ، وضعف خلاف بعض الأصحاب من تعيين أحدهما للقارن وتعيين التلبية للغير وهو ظاهر .
ودلت أيضاً على وجوب إتمام الحج بعد انعقاده بالإحرام كما هو مذهب الأصحاب والشافعي أيضاً ، على ما ذكره القاضي في تفسيره . ولا يبعد دلالتها على وجوب إتمام حج التمتع بالشروع في عمرته ، لأنه تعالى قد ذكر حج التمتع في الآية ، ثم قال : [فَمَنْ فَرَضَ ] أيفرضه مطلقاً بالإحرام فوجب عليه الإتمام ، ولا يبعد صدق فرضه بفرض عمرته ، لأنهما بمنزلة شيء واحد كما يفهم من الخبر المشهور :
دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك أصابعه صلى الله عليه و آله ، لأنه لا بد من وقوع إحرامه في هذه الشهور . . . 1.
هذا ، وإن القارن عند جميع الفقهاء - عدا فقهاء الإمامية وبإستثناء ابن عقيل منهم حيث نقل عنه جواز الجمع وجعله تفسيراً للقران مع سياق الهدي - هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه ، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج بنية واحدة وإحرام واحد .
نأمل أن نوفق لتفصيل ذلك وغيره في مقالة أخرى عن أنواع الحج «التمتع والقران والإفراد» .
إذن ، لا بد من اقتران النية بالتلبية عند الإمامية .
في الروايات :
رواية حريز : «إن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله لما أحرم أتاه جبرائيل عليه السلام فقال : مر أصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت بالتلبية ، والثج نحر الإبل» .
و في الصحيح عن الإمام أبي عبداللّٰه الصادق عليه السلام : «يوجب الإحرام ثلاثة