38أشياء : التلبية والإشعار والتقليد . فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» 1 .
وعلى هذا جاء قولهم : لا ينعقد إحرام حج التمتع ، وإحرام عمرته ، ولا إحرام حج الإفراد ، ولا إحرام حج العمرة المفردة إلّا بالتلبية .
تقول الرواية : عن أبي عبداللّٰه عليه السلام عن ابن عمار : «لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه شيء» .
وفي صحيح حريز : «في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ» .
وانطلاقاً من إطلاق هذه الروايات وهناك غيرها ، قالوا بعدم الفرق بين إحرام حجي التمتع والإفراد ، ولا فرق بين إحرام العمرة المفردة وعمرة التمتع .
وأما في حج القران فيتخير المكلف بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد؛ فينعقد إحرام هذا النوع من الحج - وهو حج القران - بأحد الثلاثة المذكورة .