35الشافعي : تكفي النية في الإحرام بالحج . ثم يقول : وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم 1 .
وفي الفقه الإسلامي وأدلته أنه لا خلاف في أنه إذا نوى حجاً أو عمرةً وقرن النية بقول أو فعل من خصائص الإحرام يصير محرماً ، بأن لبى ناوياً به الحج أو العمرة أو بهما معاً . و إن ما عليه كل من الشافعية والحنابلة أن الإحرام لا ينعقد بدون النية ، فإن اقتصر على النية ولم يلب أجزاه وإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ، ولا يشترط قرن النية بالتلبية عندهم لأنهم يعدونها من الأذكار . وفي الأرجح عند المالكية أن الإحرام ينعقد بمجرد النية . لكن يلزمه عند المالكية دم في ترك التلبية . . .
أماالحنفية فعندهم لا يصير شارعاً في الإحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية...
والنية ليست بركن عندهم بل هي شرط ، وإذا لبى ناوياً فقد أحرم عندهم.
ومما نقله صاحب الفقه الإسلامي : أن الإحرام ينعقد بالنية عند الجمهور ، ولا ينعقد بمجردها عند الحنفية ، وإنما لا بد -كما نقله عن بعض المصادر -من قرنه بقول أو فعل من خصائص الإحرام كالتلبية أو التجرّد أيمن المخيط .
يبدو أن الأمر ليس محصوراً بالتلبية عند الحنفية بل يكفي التجرد أو أيقول أو فعل شريطة أن يكون من خصائص الإحرام . وبالتالي فان الإحرام عندهم قد ينعقد بدون التلبية أيبالتجرد مثلاً أو بسوق الهدي .
إذن ، لا يصح الإحرام إلا بالنية ، ودليلهم : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ، ولأن الإحرام عبادة محضة فلا تصح من غير نية .
أما حجة الشافعي لما ذهب إليه من كفاية النية ، أيمن غير حاجة إلى التلبية ، فهي وجوه كما يذكر الفخر الرازي في تفسيره :
الحجة الأولى : قوله تعالى : [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي الْحَجِّ] ، وفرض الحج لا يمكن أن يكون عبارة عن التلبية أو سوق