33تعالى لأنها تقطع الأوهام والشكوك والمحتملات بالنسبة إلى موردها .
ثم يقول :
ويطلق في اصطلاح الفقهاء على المواريث أيضاً؛ لأنها تقطع وتقسم من مال الميت . ونسب إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه و آله :
«تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم » ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه و آله أيضاً : «إنما العلم ثلاثة : آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة» .
ثم يقول :
وفرائض اللّٰه تعالى هي : الأحكام التي أوجبها على العباد .
والفرق بين الفرض والوجوب من وجوه :
الأول : إن الفرض يختص بالنسبة إلى ما فرضه اللّٰه تعالى فقط ، بخلاف الوجوب فإنه أعم ، يقال : وجوب عقلي ، ولا يقال : فريضة عقلية .
الثاني : الوجوب يطلق ولو على مرتبة الإنشاء ، والفرض لا يطلق إلا على مقام العمل .
الثالث : يطلق الفرض في الشريعة على ما ألزم به اللّٰه تعالى ، بخلاف الوجوب فإنه أعم من السنة وما فرض اللّٰه جل شأنه 1 .
اذن الفَرْضُ : ما أَوْجَبه اللّٰه عزّ وجلّ ، سمي بذلك لأَنَّ له مَعالِمَ وَحُدُوداً .
وفرَض اللّٰه علينا كذا وكذا وافْتَرَضَ أَي أَوْجَب . وقوله عزّ وجلّ : [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ] أَي أَوْجَبه على نفسه بإحرامه . وهذا ما يتعلق بموضوعنا وهو محل اتفاقهم .
ولكن كيف يقع هذا الفرض؟ هذا ما سنراه في الروايات والأقوال التالية :
إن المراد من الفرض هنا أن يجعل المكلف الحج واجباً عليه بسبب عقده