114الوجه الأوّل : وفي الاستدلال على هذا الحكم ، يمكن التمسّك بالآية الكريمة - كما هو ظاهر المرتضى - وهي قوله تعالى : [فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ وَ اذْكُرُوهُ كَمٰا هَدٰاكُمْ . . .] 1 ، حيث يظهر من الآية الأمرُ الظاهر في الوجوب .
والمتحصّل - إلى هنا - أنّ الأدلّة التي قيلت لإثبات وجوب الدعاء في عرفة غير تامّة ، وبهذا يمكن التمسّك بأصالة البراءة عن الوجوب .
وقد نوقش هذا الاستدلال من جهات :
أولاً : إن الذكر الوارد في هذه الآية ، وفي آية الأيام المعدودات ، وهي أيام التشريق والعيد ، يراد منه الصلاة ، وما يُذكر عقيب المناسك ، ومعنى ذلك عدم وجوب ما هو غير الصلاة ، لا أقلّ من احتمال ذلك 2 .
ويرد عليه : أن جعل الصلاة هي المرادة من الأمر بالذكر هنا بعيد جداً ، إذ أيّ خصوصية للحج حتى يؤمر بالصلاة اليومية فيه في المشعر وأيام التشريق ؟! سيما وأنّ الأمر قد تكرر في هذه الآيات مما يدلّ على مطلب إضافي غير الصلاة اليومية المعمولة في الحج وغيره .
أما الذكر عقيب المناسك ، فإن صدق عليه الذكر حكمنا بوجوبه ، لا على نحو التعيين ، بل على نحو كونه أحد الأفراد ، فإن دلّ دليل على وجوبه