101والأكثر الارتباطيين بالنقض بموارد دوران الأمر بين المتباينين ، حيث إنه يمكن تطبيق هذا التقرير بعينه هناك على تقدير بعض الحالات في أطراف العلم ؛ فيقال:
إذا دار الأمر بين وجوب الظهر و وجوب الجمعة فحالة تركهما معاً مخالفة قطعيّة لا تجوز ؛ وأمّا حالة ترك أحدهما مع فعل الآخر فلا علم فيها بالمخالفة ، فيجري الأصل على أساس عدم العلم الإجمالي ؛ حيث إن ترك الظهر مثلاً على تقدير فعل الجمعة وبالعكس مشكوك المخالفة للواقع ؛ ففيه الرخصة بدليل الأصل .
وفيه: أنه لا ملازمة بين جريان البراءة في الأقل والأكثر وبين جريانها في مسألة المتباينين كما هو المفروض ؛ وذلك للفرق ؛ بيان ذلك أنه: إن اريد من عطف المتباينين على الأقل والأكثر دعوى إمكان الترخيص في ترك كل من المتباينين على تقدير فعل الآخر فهذا مما لا كلام فيه ؛ فإنه لا محذور عقلاً في ذلك .
وإن اريد : دعوى انطباق عمومات الترخيص المنطبقة على مسألة الأقل والأكثر على مسألة المتباينين ، فيرده : منع التلازم ؛ وذلك للفرق بين المسألتين ؛ فإن الترخيص في الأول ترخيص في المخالفة الاحتمالية ؛ بخلاف الترخيص في الثاني فإنه ترخيص في المخالفة قطعاً ، وإن لم يكن ترخيصاً في المخالفة القطعية .
فإن ترك الجمعة والظهر مرخص فيهما على تقدير فعل الآخر ؛ مع أنه في الواقع أحدهما واجب ؛ وقد رخّص في تركه ؛ حيث رخّص في ترك كل منهما .
نعم ، لا يجوز الترخيص عقلاً في تركهما معاً ؛ وأمّا الترخيص في ترك كل منهما مع فعل الآخر ، فلا محذور فيه عقلاً إذا ساعد عليه الدليل في مقام الإثبات .
كما أن المنع من الترخيص في المتباينين على تقدير فعل الآخر ، مبنيّ على حكم العقل بالمنع في ذلك ؛ كما يحكم بالمنع من الترخيص في الجمع بين التركين ؛ فيكون الجمع بين الترخيصين المشروطين كالجمع بين الترخيصين المطلقين .
وبعبارة اخرى : كالترخيص في الجمع بين التركين ؛ كما ادعاه بعض مشايخنا ؛ وعهدتها عليه .