62عن نفسه، فقد أجازت الحنفية مع الكراهة التحريمية حجّ الصرورة، ولم يشترطوا أن يكون النائب قد حجّ عن نفسه، عملاً منهم بإطلاق حديث الخثعمية: «حجي عن أبيك» من غير استفسار عن سبقها الحج عن نفسها، وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم المقال أو الخطاب، أما سبب الكراهة فهو أنه تارك فرض الحج.
وقال المالكية: يكره الحج عن غيره، أي في حالة الوصية بالحج قبل أن يحج عن نفسه، بناءً علي أنّ الحج واجب علي التراخي، وإلاّ منع علي القول بأنه علي الفور، وهو المعتمد عندهم.
وقال الشافعية والحنابلة: لا يصح الحج عن الغير مالم يكن النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام; لأمر النبي رجلاً يلبي عن شبرمة، فقال له: حج عن نفسك، ثم عن شبرمة، ويحمل ترك الاستفصال في حديث الخثعمية علي علمه (ع) بأنها حجت عن نفسها أولاً، وإن لم يرد لنا طريق علمه بذلك، جمعاً بين الأدلة كلها، ويؤيده حديث آخر: