63«لا صرورة في الإسلام» 1. 
  وهو الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح، بعضه علي شرط مسلم، وباقيه علي شرط البخاري، وقال الشافعي: أكره أن يسمي من لم يحج صرورة، وسمي صرورة لأنه صرّ بنفسه عن إخراجها في الحج، وكذلك قال الحنابلة: تكره تسمية من لم يحج صرورة، لحديث لا صرورة في الإسلام 2. 
  
    روايات أهل السنة 
  
  استدل فقهاؤهم علي مشروعية النيابة في الحج بالأحاديث التالية: 
  - عن ابن عباس وعن غيره: أنّ امرأةً من خَثْعَم، قالت: يا رسول الله، إنّ أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستوي علي ظهر بعيره. 
  قال: فحُجِّي عنه 3. 
  وقد رواه أحمد والنسائي بمعناه عن عبد الله بن الزبير بلفظ: جاء رجل من