61الوصية من ثلث المال، فيما أجاز الجمهور غير المالكية الحجّ عن الحي العاجز لمرض ونحوه.
وحجّ النائب يكون عند الحنفية والحنابلة من بلد المنوب عنه. أما عند الشافعية فيكون من الميقات، وتنفذ الوصية عند الشافعية والحنابلة من رأس المال، لا من الثلث فقط.
هذا، وأنّ حجّ النائب عن الميت يكون علي الفور عند الجمهور; لقوله تعالي: وأتمّوا الحج والعمرة لله، ولله علي النّاس حجّ البيت والأمر علي الفور.
أما عند الشافعي فعلي التراخي، وللنائب تأخيره; لأنّ النبيّ أمّر أبابكر علي الحج وتخلّف بالمدينة، لا محارباً ولا مشغولاً بشيء، وتخلف أكثر الناس قادرين علي الحج، فدلّ علي أن وجوبه علي التراخي 1.
أما بالنسبة للصرورة، وهو من لم يحج