57من يحج عنه، ثمّ زال العضب وشفي، لم يجزه علي الأصح، بل عليه أن يحج 1.
أما إذا مات بعد التمكن من الأداء، لم يسقط الفرض، ويجب قضاؤه من تركته، ويجب قضاؤه عنه من الميقات; لأنّ الحجّ يجب:
أ - من الميقات.
ب - ويجب من رأس المال; لأنّه دين واجب، فكان من رأس المال كدين الآدمي، وإن اجتمع الحج ودين الآدمي، والتركة لا تتسع لهما فالأصح أنّه يقدم الحج.
وأما الحنابلة، فهم كالشافعية أجازوا الحجّ عن الغير في حالتين أيضاً:
الحالة الأولي: المعضوب: وهو من عجز عن السعي إلي الحج والعمرة لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجي برؤه، أو ثقل لايقدر معه الركوب علي الراحلة إلاّ بمشقة غير محتملة، أو آيست المرأة من محرم. فيلزم كلّ من هؤلاء الحج إن وجد من ينوب عنه حراً، ومالاً يستنيبه به، فيحج عنه ويعتمر علي الفور من بلده، أو من الموضع الذي أيسر منه إن كان غير بلده.