54يلزمه أن يحج رجلاً عنه، ويجزئه عن حجّة الإسلام، أي أنّه تجوز النيابة في الحج عند العجز فقط لا عند القدرة، بشرط دوام العجز إلي الموت، وأما المقصر الذي مات فتصحّ منه بل تجب الوصية بالإحجاج عنه ويكون من بلده، إن لم يعين مكاناً آخر، فهنا حالتان:
- العجز.
- وبعد الموت بالوصية.
أما المعتمد عند المالكية فهو: إنّ النيابة عن الحي لا تجوز، ولا تصحّ مطلقاً إلاّ عن ميت أوصي بالحج، فتصح النيابة مع الكراهة وتنفذ من ثلث ماله، ولا حجّ علي المعضوب إلاّ أن يستطيع بنفسه للآية: من استطاع إليه سبيلاً، وهذا غير مستطيع.
وأما الشافعية: فقد أجازوا الحجّ عن الغير في حالتين:
الحالة الأولي: حالة المعضوب: وهو العاجز عن الحج بنفسه لكبر أو زمانة أو غير ذلك، و هو الذي لا يثبت علي الراحلة، بل يلزمه الحج إن وجد من يحج عنه بأجرة المثل بشرط كونها فاضلة عن