41+في موضوع العدالة إلي أنّ المناط إحراز صحة عمله - بحسب القواعد الشرعية كقاعدة الصحة ونحوها - ولو كان فاسقاً، ومع عدم الإحراز لايجوز ولوكان عادلاً.
واشترط بعض معرفة النائب بأفعال الحج وأحكامه، وإن كان بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.
ويقول السيد السبزواري: يمكن عدّ هذا الشرط من شرائط العمل المستأجر عليه، كما يمكن عدّه من شرائط العامل، لأنّه من الأمور الإضافية المتقوّمة بالطرفين، وعلي أي تقدير فالدليل عليه - مضافاً إلي الإجماع - لزوم كون الأجير قادراً علي إتيان العمل المستأجر عليه، ومع عدم المعرفة كيف يقدر عليه؟ !
وهذه بعض الروايات بخصوص الاشتراط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم من حج نائباً مع وجوب الحج عليه، وأيضاً في جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه.
- فعن محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسي (ع) عن