37الأصيل (المنوب عنه) لا تفرغ إلا بإتيان النائب للعمل صحيحاً، وهو ما تقتضيه قاعدة أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فإذا كان علي الميت حجّ واجب، واستؤجر شخص لأدائه، فلا تبرأ ذمة الميت بمجرّد ذلك، وإنما ترتبط براءة ذمته بأداء الأجير للحج علي الوجه الصحيح، و كذلك الحال في الحي الذي وجب عليه أن يستنيب شخصاً ليحج عنه.
وعلي هذا الأساس، لابدّ أن يكون الأجير مأموناً علي أداء الحج، و التعرف علي واجباته وأحكامه، وجديراً بالثقة والاعتماد، وإن كان عادلاً - إضافة إلي وثاقته ومعرفته - فهو أحسن وأفضل، كما يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه.
شروط النائب
ذكر الفقهاء شروطاً يجب توفرها في النائب - سواء أكان متبرعاً بالنيابة عن الأصيل أم كان مستأجراً من قبله - فإذا لم تتوفر هذه الشروط في النائب لا يصحّ حجّه وهي: