31
حيث الدلالة تدلّ على التفريق سائراً و نازلاً، نعم، مقدار دلالتها الكون داخل الخباء و أمثاله، فقد يقال: لا تدلّ على جواز التظليل عند التنقل داخل المكان الذي نزل المحرِم فيه كالقرية أو المحلّة أو ما شابه.
2 - خبر الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: «أنّه سئل: ما الفرق بين الفسطاط و بين ظلّ المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل. . .» 1.
و تقريب الاستدلال بها أنّها فصّلت بين المحمل و الفسطاط، فحتّى لو لم تكن فيها لوحدها دلالة على حرمة الاستظلال - كما قوّيناه سابقاً - لكنها على أيّ حال تقيم الفرق بين المحمل و الفسطاط.
والمراد بالفسطاط - كما تذكره مصادر اللغة - إمّا المدينة، حيث يطلق عليها الفسطاط، ومن هنا قيل: فسطاط مصر، أو ضربٌ من الأبنية في السفر دون السّرادق و. . . 2.
فإذا أريد من الفسطاط فيها المدينة، كانت دالّةً على أن النزول في المدن و أمثالها موجب لسقوط الحرمة مطلقاً تنقّل في داخلها أو لم يتنقّل، نعم تكون فيها مشكلة من ناحية النزول و الاستقرار لا في مدينة، بل وسط الطريق، فإن الرواية على هذا لا تكون شاملةً لهذه الصورة، فيرجع فيها إلى إطلاقات الحرمة.
وأمّا إذا أريد من الفسطاط مطلق البناء، فتكون دالّةً