30
والذي لاحظناه من الروايات أنّها على طوائف:
الطائفة الأولى:
ما هو صريح أو ظاهر في خصوص الركوب كصحيحة محمد ابن مسلم (رقم 1) الّتي نصّت على السؤال عمّن يركب القبّة الظاهر في حال السير، و مثلها صحيحة هشام بن سالم (رقم 3) ، و صحيحة حريز (رقم 12) ، و هذه الطائفة لما لم تكن تدلّ على الحرمة لغير الراكب في حال سفر، لأنّ القبّة لا تستعمل إلّا في الأسفار لا داخل المدن عادةً، كان يمكن الرجوع حينئذ إلى أصالة البراءة، كما فعل صاحب المدارك، و معه فيكون التمسّك بالأصل صحيحاً.
الطائفة الثانية:
ما كان عامّاً يشمل بإطلاقه السائر و النازل، مثل صحيحة عبداللّٰه بن المغيرة (رقم 2) ، و صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج (رقم 4) ، وصحيحة إسحاق بن عمّار (رقم 5) ، و خبر محمد بن منصور (رقم6) ، و صحيحة إسماعيل بن عبدالخالق (رقم7) ، و صحيحة عبداللّٰه بن المغيرة الثانية (رقم8) ، و صحيحة عثمان بن عيسى الكلابي (رقم 10) ، و خبر المعلّى بن خنيس (رقم 15) ، و صحيحة سعيد الأعرج (رقم16) ، و خبر بكر بن صالح (رقم 17) .
و هذه الطائفة لا يمكن الاستناد في قبال إطلاقها إلى الأصل، كما فعل صاحب المدارك، بل تكون حاكمةً عليه و مقدّمة، و من ثم تقتضي حرمة الاستظلال مطلقاً، سائراً أو نازلاً.
الطائفة الثالثة:
ما دلّ على التفصيل بين السائر و النازل وهي:
1 - خبر البزنطي: «أيش الفرق ما بين ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبوعبداللّٰه عليه السلام: إنّ السنّة لا تقاس» 1.
والرواية من حيث السند بهذا المقدار من الدلالة تامة، كما جاءت في قرب الاسناد للحميري، بتقريب أنّ التظلّل للمحرم حرام، لكن ضرب الخباء، وهو البناء كما نصّ اللغويّون 2ليس بمحرّم كما تساعد عليه بقية روايات هذا النص. فمن