29
والرواية من حيث الدلالة جيّدة مع حمل الخباء و البيت و الجدار على التمثيل لمطلق ما يستظلّ به، لا لخصوص الثابت و ما في حكمه، إلّاأنّ المشكلة في الرواية ضعفها السندي، فهي - في التهذيب و الكافي - مرويةٌ عن محمد بن الفضيل و بشير بن إسماعيل لعدم توثيقهما، إلا على ما احتمله السيد الخوئي من كون البشير بن إسماعيل هو ابن عمار الذي وصفه النجاشي - كما تقدّم - بأنّه وجه من وجوه من روى الحديث.
الوجه الثالث:
ما ذكره السيد السبزواري رحمه الله في مهذّبه من أنّ هذا هو ما تقتضيه قاعدة العسر و الحرج في الجملة 1.
و هذا الوجه غير ظاهر، فإن أريد به وجود حالة عسر و حرج في بعض الحالات لدى بعض الناس أمكن إجراء القاعدة عليهم لا الحكم بالجواز مطلقاً حتى في حقّ غيرهم، و إن أريد أن العسر و الحرج في الجملة كاشف عن عدم جعل هذا الحكم، فإنّه يقال: لا إشكال في أن تروك الإحرام بجملتها يلزم منها - في الجملة - عسر و حرج، فهل يقال بسقوطها أو يقال بسقوط موارد الحرج؟ !
نعم، يمكن أن يكون مراده السقوط في الجملة لا أنّ العسر في الجملة موجب للسقوط مطلقاً في موارد النزول، و معنى السقوط في الجملة هو تلك الأفراد الملازمة عادةً للعسر و الحرج مثل الكون في البيت و مكان النوم فإنّه يقال: إنّ الإلزام بعدمه يلزم منه العسر نوعاً و هذا جيّد.
الوجه الرابع:
ما ذكره صاحب المدارك قدس سره أيضاً، من الّتمسك بالأصل، 2
والظاهر أنّ مراده أصالة الجواز، مما يعني أن الحرمة حال النزول ليست مدلولاً لأي من روايات الباب ولو بالإطلاق.