88
الرواية الثالثة: صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال» 1.
ونوقش مفاد الرواية، أولاً: ما ذكره الشيخ الطوسي وصاحب الجواهر من أنّها تحمل على صورة الضرورة للرجال 2.
وهذا المقدار من المناقشة غير كافٍ إذ لم تبرز قرائن على هذا الأمر، ومن هنا حاول السيد الخوئي أن يبرزها على الشكل التالي:
ثانياً: إن كلمة «قد» تدل على التقليل لا على الرخصة الدائمة، بل نفس كلمة الترخيص تستعمل غالباً في موارد المنع ذاتاً والترخيص عرضاً، ولولا ذلك لم يكن وجه للتفكيك بين النساء والرجال، بل لعبّر: لا بأس فيه للرجال والنساء 3.
لكن في هذه القرائن - على وجاهتها - نظراً، فإن «قد» تفيد التقليل عندما تدخل على الفعل المضارع، لا الماضي، بل تفيد فيه (في الماضي) التحقيق والتأكيد، والمفروض دخولها في الرواية على «رخص» الذي هو ماضي مبني للمجهول ومعه فلا وجه للإصرار علىٰ إفادتها التقليل مع الإلتفات إلىٰ دخولها على الماضي كما فعله بعض المعاصرين 4، وأما ما ذكره الخوئي بعد ذلك فهو وجيه لولا احتمال أن يكون