53لأحكام الإسلام الحنيف، آخِذين هذه الأحكام - عن طريق الاجتهاد الذي يقوم به فقهاؤُهم الأتقياء الورِعون - من الكتاب والسنّة الصحيحة، وأحاديث أهل البيت الثابتة، والعقل وإجماع العلماء.
22- ويرون أنّ لكل فريضة من الفرائض اليوميّة وقتاً معيّناً، وأنّ أوقات الصلوات اليوميّة هي خمسة:
(الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء) وأنّ الأفضل هو الإتيانُ بكلّ صلاة في وقتها الخاص، إلاّ أنّهم يَجمعون بين صلاتي الظهر و العصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء؛ لأنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله جَمعَ بينهما من دون عذرٍ ولا مرضٍ ولا مطرٍ ولا سَفر - كما في صحيح مسلم وغيره - تخفيفاً على الأمّة، وتسهيلاً عليها، وهو أمر طبيعي في عصرنا الحاضر.
23- ويُؤذِّنون كما يؤذّنُ سائرُ المسلمين إلّاأنّهم يأتون - بعد:
كما أنّهم لا يضعون يدهم اليمنىٰ على اليد اليُسرى في الصلاة؛ لأنّ النّبي صلى الله عليه و آله لم يفعل ذلك، ولأنه لم يثبت ذلك بالنص القاطع الصريح، ولهذا لا تفعله المالكية أيضاً
(حيَّ على الفلاح) - بجملة (حيَّ على خيرِ العَمَل) لأنّها كانت في زمن رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله، وإنما حذفها - اجتهاداً - عمرُ بن الخطاب بحجة أنها تصرِفُ المسلمين عن الجهاد، إذا عرفوا أنّ الصلاة هي خير العمل (كما صرح بذلك العلامّة القوشجي الأشعري في كتابه شرح تجريد الاعتقاد، وجاء في المصنَّف للكندي وكنز العمّال للمتقي الهندي وغيرهم) .
بينما أضافَ عمرُ بن الخطاب عبارة (الصَّلاةُ خيرٌ من النوم) ، والحال أنها لم تكن في زمن النّبي صلى الله عليه و آله. (راجع كتب الحديث والتاريخ) .
وحيث إنّ العبادة ومقدّماتها في الإسلام موقوفةٌ على أمر الشرع المقدس وإذنِه، بمعنى أنه يجب أن