17وهناك روايات أخرى تدل على جواز الحلق إذا اشترى الهدي وربطه وإن لم يذبحه، وقد عمل بها الشيخ الطوسي ومال إليها صاحب (الحدائق الناضرة) .
ولكن السيد الخوئي ناقش فيها، وقال في النهاية: (ولا ريب في أن تأخير الحلق عن الذبح أحوط لولم يكن أقوى) 1.
ولكن الملاحظ أن كل هذه الروايات ليس فيها إطلاق، فهي موجهة إلى القادرين على الذبح الصحيح في اليوم العاشر، فإذا تصورنا أن هناك نوعاً من الضرورة يلجيء إلى التقديم كأن تتوقف عملية الاستفادة الصحيحة من لحوم الأضاحي بالطريقة المناسبة على تنفيذ المشروع المعروف اليوم، وكان يترتب على الحاج نوع من الحرج إذا أراد أن يشخص أن هديه قد ذبح أم لا، فإن الملاحظ لجوّ النصوص يستطيع أن يطمئن نفسياً إلى جواز الحلق، خصوصاً مع وجود شيء من الحرج حتى ولو لم يعلم الحاج قطعاً بأن هديه قد ذبح، وربما منحتنا فتوى الشيخ وصاحب الحدائق الجرأة على هذا الإفتاء، خصوصاً إذا لاحظنا ما أشارت إليه الرواية التي أجمع على نقلها وقبولها المسلمون من أن الترتيب أمر لا يملك شدة التركيز، فيمكن التغاضي عنه عند أي نوع من الحرج.
وتصوير الحرج هنا هو:
إن هناك رغبة أو حاجة أكيدة من الحاج كي يرسل اللحوم إلى مستحقيها من الجائعين في أنحاء العالم، حيث يقول المرحوم الصدر: (ويجب عليه أن يطعم الفقراء من ذبيحته إذا تمكن من ذلك، قال اللّٰه سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ولا يشرط في الفقير هنا الإيمان فإن (لكل كبد حرى أجر) وقد ورد بسند معتبر - على الأظهر - عن الإمام الصادق عليه السلام: أنّ عليّ بن الحسين عليه السلام كان