28اليوم الفلاني، والقمر يُخسف في الليلة الفلانية، لا تجب صلاة الآيات إلّابالرؤية للخسوف والكسوف، أو ثبوت ذلك لمن لم يره كالأعمى والمحبوس، فلو كان صاحب التقويم الذي رتّب معرفة الخسوف والكسوف صحيح البصر وحصل الخسوف بلا شكّ، ولم يحترق القرص كلّه، ولم يعلم به صاحب التقويم حال الخسوف كان نائماً أو ساهياً، مع علمه سابقاً بحسب التقويم أنّه يكون كذلك، هل تجب عليه صلاة الآيات؟ وكذا لو حصل الكسوف أو الخسوف والقرص لا يراه الناس، وحصل لصاحب التقويم اليقين بحصول ذلك، هل يجب عليه الصلاة؟ وغير ذلك.
وما يذكر في كتب الفقه من بعض قواعد أهل الهيئة ليس فيه مخالفة لما عليه البلدان من القبلة، وما ذكر البهائي في كتابه المسمّى ب «تشريح الأفلاك» مأخوذ من الاصطرلاب والهيئة والحساب والهندسة، وكلّ ذلك لا يعوّل عليه، على أنّ أهل هذه العلوم يختلفون في مسائله كما ذكره هو أيّده اللّٰه تعالى، حيث قال: «وفي بعض النسخ زيادة قليلة» فمع الاختلاف بأيّ شيء يرجح به أحد القولين على الآخر؟ ! على أنّ قواعده ليست موافقة لجميع بلاد الإسلام سوى البحرين حتّى يقال: قبلة البحرين بُنيت على الغلط، بل هي مخالفة لأكثر البلاد، كما تقدّم الكلام فيه.
فإذا كانت القواعد المستنبطة من هذه العلوم مخالفة لجميع البلاد والعباد من المسلمين لم يجز الرجوع لأحد من أهل الإسلام إلى شيء من تلك القواعد.
قال الشيخ يوسف في الحدائق: - بعد ذكره: أنّ لا شيء من البلدان يوافق قبلتُها العلامات الرياضية التي حكم بأنّها تفيد العلم فضلاً عن الظنّ، وأنّه ممّن اختبر ذلك، وليس الخبر كالعيان، إلى آخر كلامه - «واللازم من ذلك أحد أمرين:
1 - إمّا بطلان صلاة أهل تلك البلدان في جميع الأزمان.