100ولا ذنب له.
قلت: أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه؟
قال: عليه بدنة، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وإن كان استكرهها وليس بهوىٰ منها فليس عليها شيءٌ، ويفرّق بينهما حتّىٰ ينفر النّاس، وحتّىٰ يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا.
قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلىٰ أرض اُخرىٰ أيجتمعان؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن ابتلي بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدّاً، قال:
يستغفر اللّٰه ويلّبي.
قلت: أرأيت إن ابتلي بالجدال؟
قال: فإذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة، وعلى المخطىء دم يهريقه دم بقرة 12.
17- تفسير العيّاشي: عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّٰه عزّ وجلّ: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .
قال: يا محمد، إنّ اللّٰه اشترط على الناس شرطاً، وشرط لهم شرطاً، فمن وفىٰ للّٰه وفى اللّٰه له.
قلت: فما الّذي اشترط عليهم، وما الّذي شرط لهم؟