97الأموال، والشهادة بالزور، وقذف المحصنات، واطلاع الكفار على عورات المسلمين، فذلك غير جائز البتة.
وبعد هذا ذكر رأي الشافعي، بعد أن قال: ظاهر الآية يدلّ على أنّ التقية إنما تحلّ مع الكفار الغالبين، إلّاأنّ مذهب الشافعي (توسّع في دائرتها) : إنّ الحالة بين المسلمين، إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين، حلّت التقية محاماةً على النفس.
ثمّ راح يبيّن أنّ التقية لا تأتي فقط لحفظ النفس بل لحفظ المال أيضاً مستدلاًّ بأقوال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» و «من قتل دون ماله فهو شهيد» .
وأخيراً رجّح قول الحسن على قول مجاهد: «هذا الحكم كان ثابتاً أول الإسلام؛ لأجل ضعف المؤمنين، فأما بعد قوة دولة لإسلام فلا» .
فيما قال الحسن: «التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة»
يقول الرازي: وهذا القول أولى: لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان 1.
قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلّامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظيم النحل: 106.
سبب النزول:
نزلت هذه الآية في جماعة من المعذَّبين بمكة وهم: عمّار، وياسر أبوه، وأمّه سمية، وصهيب، وبلال، وخباب، عذّبوا عذاباً شديداً، فأما سمية