9مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء» 1. وبحسب رواية الفقيه:
«ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال، فليحرم منها» 2.
ويعلممننحو عشرروايات في تلبية الإحرام و غيرها أنّ «مسجد الشجرة ليس من البيداء» ، فيكون قوله في رواية الكافي: «من البيداء» بياناً للمحلّ الذي يحاذي الشجرة منه، فيكون «الخروج» المشار إليه في رواية الكافي على التياسر عن طريق المدينة إلى الشجرة ذاهباً إلى البيداء، وبمسيرة ستّة أميال، يحاذي الشجرة منها.
ولا يخفى أنّه يلزم عليه أن يكون التياسر قليلاً؛ لكي تحصل المحاذاة بمسير الستّة الأميال.
وأمّا على رواية الفقيه: فيقتضي أن يكون الخروج من المدينة على التيامن، فيحاذي الشجرة والبيداء، ولا يتأتّى على التياسر؛ لأنّ مسير الستّة الأميال الذي لايدخل البيداء، بل يفضي إلى شرقيها، لا يبلغ محاذاة الشجرة والبيداء.
فاعتمادك على هذه الصحيحة في اختصاص مسألة المحاذاة بمن لم يمرّ أو لا يمرّ على ميقاتٍ، مبنيّ على دلالتها على أنّ المراد من غير طريق أهل المدينة هو ما يغاير طرقها منها إلى مكّة مغايرة كلّية، بحيث لا يفضي إلى طريق الجحفة أو طريق العقيق، ولو بعد ثلثي المسافة، وأنّ المنشأ في الإحرام من المحاذاة هو عدم المرور بالميقات فيما بعد، ولكن الاعتبار وظهور سَوْق الرواية يأبيان ذلك، بل وإطلاق المغايرة، لو أنّ الرواية ظاهرة بمغايرة الطريق إلى مكّة، وإطلاق حكم المحاذاة من التقيّد بالمنشإ المذكور.