33أشواط، وبعضهم ثمانية» 1.
وروى في الحسن عن جماعة منهم الحلبي ومعاوية بن عمّار، عن أبيعبداللّٰه عليه السلام أنّه قال: ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج، أن يبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به، فيكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكٍّ أو قملة سقطت أو نحو ذلك» 2.
وفي الحسن أيضاً، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «من خرج من مكّة لا يريد العود إليها، فقد اقترب أجله ودنى عذابه» 3.
ويستحبّ النزول بالمعرس للمنصرف من مكّة على طريق المدينة.
روى معاوية بن عمّار في الصحيح، قال: قال أبو عبداللّٰه عليه السلام: «إذا انصرفت من مكّة على المدينة، وانتهيت إلى ذي الحليفة، وأنت راجع إلى المدينة من مكّة، فائت معرس النبيّ صلى الله عليه و آله، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة، فصلِّ فيه، وإن كان غير وقت صلاة مكتوبة، فانزل فيه قليلاً، فإن النبيّ صلى الله عليه و آله كان يعرس فيه ويصلّي 4.
وروى الصدوق في الصحيح، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جُعلت فداك إنّ جمّالنا مرّ بنا ولم ينزل المعرّس؟ فقال: «لابدّ أن ترجعوا إليه، فرجعت إليه» 5.
وعلى هذا القدر نقطع الكلام، حامدين للّٰهتعالى على توفيقه للإتمام،