27إلى أسابيع، فإنّه يحصل منه أحد وخمسون أسبوعاً وثلاثة أشواط. والتعبّد بالناقص عن الاسبوع أو الزائد غير معهود.
وذكر جماعة من الأصحاب 1: أنّ الثلاثة تلحق الاسبوع الأخير، فتصير عشرة، وهو ذهاب منهم إلى إفادة الحديث تسويغ هذه الزيادة، فتكون مستثناة من عموم ما دلّ على منع التقيّد 2بالزائد عن الاسبوع، وليس بشيء.
والتحقيق عندي: أنّ في الكلام إجمالاً موكول البيان إلى الاعتبار الصحيح، وأنّ الغرض من ذكر هذا العدد إفادة قيام الشوط مقام الاسبوع عند تعذّره، لا تعيّن صورة العددية. فإذا روعي مع ذلك - ما هو المعهود المتقرّر من عدم التعبّد بما دون الأسبوع وما فوقه - علم أنّ تحصيل هذا العدد، إنّما يتمّ بضميمة ما يكمل به البقيّة أسبوعاً، وأنّ تلك الضميمة، وإن لم تلحظ لذاتها، فهي مقصودة للتوصّل بها إلى تصحيح العمل. ولهذا الاعتبار شاهد ونظير قريب.
أمّا الشاهد: فحديث متضمّن لجعل قدر 3هذا العدد بالأسابيع، اثنين وخمسين أسبوعاً، لكنّه غير نقي الطريق 4.
وأمّا النظير: فاشتراط جواز دخول مكّة بالإحرام، مع أنّه لا ينعقد إلّابأحد النسكين: الحجّ أو العمرة، ولم يجعل أحدهما شرطاً، بل اكتفي في اعتبار القصد 5إليه بمجرّد ظهور توقّف صحّة الإحرام عليه. فالشرط في الحقيقة هو الإحرام،