28وقصد أحد النسكين وسيلة إليه ملحوظ بالعرض؛ لغرض التوصّل به إلى تصحيح الشرط الذي هو المقصود بالذات.
[ في أنّ الطواف عن غير المقيم بمكّة من الاخوان مستحبّ ] 1
ويستحبّ الطواف عن غير المقيم بمكّة من الاخوان، وعمّن به علّة من المقيمين.
وفي صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، قال: «إذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك، فائت الحجر الأسود، فقل: بسم اللّٰه، اللّهمَّ تقبّل من فلان» 2.
وروى الكليني في الصحيح المشهور، عن علي بن مهزيار، عن موسى بن القاسم، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إنّ الأوصياء لا يُطاف عنهم، فقال: «بل طف ما أمكنك، فإنّ ذلك جائز» . ثمّ قلت له بعدُ بثلاث سنين: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك، فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء اللّٰه، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به. قال: وما هو؟ قلت: طفت يوماً عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله. فقال ثلاث مرّات: صلّى اللّٰه على رسول اللّٰه، ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام، ثمّ طفت الثالث عن الحسن عليه السلام، والرابع عن الحسين عليه السلام، والخامس عن عليّ بن الحسين عليه السلام، والسادس عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام، واليوم السابع عن جعفر بن محمّد عليه السلام، واليوم الثامن عن أبيك موسىٰ عليه السلام، واليوم التاسع عن أبيك علي عليه السلام، واليوم العاشر عنك يا سيّدي، وهؤلاء الذين أدين اللّٰه بولايتهم. فقال:
«إذاً واللّٰه تدين اللّٰه بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره» قلت: وربما طفت عن