20مكّة حينئذٍ، بحيث يجوز البيوت وعقبة المَدنيّين قبل طلوع الفجر، وإن نام قبل أن يأتي بمنى إلى أن يصبح. ولو لم يفرغ من الطواف والسعي حتّى طلع الفجر، لم يكن عليه شيء.
وأمّا الرمي: فقد مضى طرف من أحكامه في الكلام على رمي جمرة العقبة؛ لاشتراك الكلّ في تلك الأحكام، سوى استدبار القبلة ومقابلة الجمرة، فإنّه مختصّ بجمرة العقبة، وسيعلم حكم غيرها في بيان بقيّة الأحكام. وهي اُمور:
منها: مراعاة وقت الرمي، وفيه خلاف بين الأصحاب 1، والأقوى أنّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وإن كان التأخير به إلى ارتفاع النهار أفضل، وإلى الزوال أكمل، إلّافي اليوم الثالث، فيقدم على الزوال؛ لأنّ النفر فيه قبله كما سيأتي بيانه. ويجوز للخائف الرمي بالليل. ومن فاته الرمي يوماً لعارض، قضاه في اليوم الذي بعده مقدّماً على رمي ذلك اليوم.
ويستحبّ التفريق بينهما، فيأتي بالقضاء بكرة، وبالآخر عند زوال الشمس، ولو جهل أن يرمي حتّى نفر إلى مكّة. فالمروي في الصحيح: «أنّه يرجع فيرمي الجمار كما كانت تُرمىٰ» 2.
وفي حسنة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، قال: قلت له: رجل نسي أن يرمي الجمار حتّى أتى مكّة، قال: «يرجع فيرميها، يفصل بين كلّ رميتين بساعة» 3.
والمعروف بين الأصحاب تقييد الحكم في الموضعين بعدم انقضاء أيّام