16المتعرّض للعطيّة من غير أن يسأل 1.
وفي خبر من مشهوري الصحيح: «أنّ القانع هو الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع، يعتريك فلايسألك» 2. وهذا ينافي اعتبار السؤال في معنى القانع؛ ويناسب ما ذهب إليه بعض الأصحاب 3من وجوب إهداء بعض الهدي، لكنّه غير ناهض بإثبات الحكم. فالظاهر ترجيح مراعاة السؤال.
وإن لم يوجد قانع ولا معتر، وجب إطعام الفقير ما يصدق معه الاسم عُرفاً.
ويستحبّ صرف ثلثي الهدي إلى القانع والمعتر والمساكين، ولو احتاط بإهداء الثلث إلى من لا يسأل من الفقراء، والصدقة بالثلث الآخر خروجاً من خلاف الموجب لذلك كان أكمل، لكن مع مراعاة صدق إطعام القانع والمعتر، بتقدير وجودهما. ولا يعتبر في السائل الإيمان على الأظهر.
وإذا لم يجد المتمتّع هدياً أو لم يقدر على ثمنه، وجب عليه أن يصوم بدله ثلاثة أيّام متوالية في ذي الحجّة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وإن جاور أخّر صومها مقدار مسيره إلى أهله أو شهراً، ثمّ يصومها. ويتأكّد في صوم الثلاثة استحباب كونها يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك فليصمها بعد انقضاء أيّام التشريق في مقامه بمكّة. وإن لم يقم ففي الطريق أو في أهله.
وثالثها: حلق الرأس أو التقصير بنحو ما مرّ في العمرة مخيّراً بينهما، والحلق أفضل وخصوصاً للصرورة، بل حتّم الشيخ 4عليه الحلق وليس