15ينوياه معاً، ولو انفرد بها النائب، فالظاهر الإجزاء، وفي المستنيب نظر 1.
وروى معاوية بن عمّار، في الصحيح، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، قال: «إذا اشتريت هديك، فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي للّٰهربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمَّ منك ولك، بسم اللّٰه واللّٰه أكبر، اللّهمَّ تقبّل منّي. ثمّ أمرّ السكّين» 2الحديث.
ويجب بعد ذبح الهدي الأكل منه، والإطعام. أمّا الأكل فيكفي فيه مسمّاه، وإن كان الأكمل التأسّي فيه بفعل النبيّ صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام.
فقد روي في الصحيح، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام «أنّهما لمّا نحرا بدنهما أمر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أن يؤخذ من كلّ بدنة منها جذوة من لحم، ثمّ يوضع في برمة 3ثمّ يطبخ، فأكل منها هو وعليّ صلوات اللّٰه عليهما، وحسيا من مرقها» 4.
وأمّا الإطعام، فأقوال الأصحاب فيه مختلفة، ومداركها مضطربة.
والذي يقوى في نفسي أنّه إن وجد القانع والمعتر، وجب إطعامهما ما يناسب حالهما.
وقد اختلف في معناهما جمهور أهل اللغة على أنّ القانع السائل، والمعتر