146وعن سعيد بن جبير، لو مات جار لي، وله ميسرة، ولم يحجّ، لم أصلِّ عليه.
ثمّ يذكر الرازي سؤالاً: فإن قيل: كيف يجوز الحكم عليه بالكفر بسبب ترك الحجّ؟
ويذكر جواب القفال عن ذلك: يجوز أن يكون المراد منه التغليظ، أي قد قارب الكفر، وعمل ما يعمله من كفر بالحجّ، ونظيره قوله تعالى: وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ 1أي كادت أن تبلغ، ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك صلاةً متعمّداً فقد كفر» ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى امرأة حائضاً أو في دبرها فقد كفر» .
ثمّ يردف الرازي قائلاً: وأمّا الأكثرون: فهم الذين حملوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحجّ.
صاحب المنار:
وقوله تعالى: وَمَنْ كَفَرَ. . .
تأكيد لما سبق، ووعيد على جحوده، وبيان لتنزيه اللّٰه تعالى بإزالة ما عساه يسبق إلى أوهام الضعفاء عند سماع نسبة البيت إلى اللّٰه، والعلم بفرضه على الناس أن يحجّوه من كونه محتاجاً إلى ذلك.
فالمراد بالكفر: جحود كون هذا البيت أوّل بيت وضعه إبراهيم للعبادة الصحيحة، بعد إقامة الحجج على ذلك، وعدم الإذعان لما فرض اللّٰه من حجّه والتوجّه إليه بالعبادة، هذا هو المتبادر.
ثمّ قال بعد هذا: وحمله بعضهم على الكفر مطلقاً، على أنّه كلام مستقل لا متمّم لما قبله. وهو بعيد جدّاً.
وبعضهم على ترك الحجّ وهو بعيد أيضاً، وإن دعموه بحديث أبي هريرة