14وفي خبر من الصحيح المشهوري، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قلت: ما أقول إذا رميت؟ قال: «كبّر مع كلّ حصاة» 1.
وثانيها: ذبح الهدي، وأقلّ الهدي الواجب على المتمتّع شاة، وأوسطه بقرة، وأفضله بدنة، ويجزي في الشاة الجذع من الضأن لا المعز، فيعتبر في الهدي منه أن يكون ثنياً، وكذا البقر والإبل والمعروف في كلام الأصحاب أنّ الجذع من الضأن ما له سبعة أشهر أو ستّة 2على اختلاف الرأيين فيه. وأنّ الثني من الغنم والبقر ما دخل في الثانية.
والمشهور في كلام أهل اللغة 3أنّ ولد الضأن في أوّل سنة حمل، ثمّ يكون في الثانية جذعاً، وفي الثالثة ثنيّاً.
والمعز فيأوّل سنة جدي، وفيمابعدها كولد الضأن، فلا يصير ثنيّاً إلّافي الثالثة.
وكذا البقر، وهذا الخلاف يُثمر نوع إشكال؛ لعدم تحقّق الإجماع من الأصحاب؛ ليكون هو الحجّة في عدم الالتفات إلى كلام أهل اللغة. وحيث إنّ الاحتياط في ذلك سهل، فلا ينبغي أن يعدل عنه.
وأمّا الإبل، فكلام الكلّ متّفق على أنّ الثني منها ما دخل في السادسة.
ويعتبر في الهدي أن يكون تامّ الخلقة، غير مهزول.
ويستحبّ كونه من إناث الإبل والبقر، وفحول الغنم، وأن يكون ممّا عرّفَ به. ويكفي فيه إخبار البائع.
ثمّ إنْ تولّى الذبح بنفسه نواه بصورة ما مرّ. وإن استناب فيه، فالأولى أن