12وأمّا سائر الأقسام، وهي اختياري عرفة وحده، واضطراري المشعر وحده، والاضطراريان.
والمشهور في الأوّل بحيث لا يعرف فيه خلاف، إلّامن العلّامة في المنتهى أنّه غير مجزي، ومختاره في المختلف 1الإجزاء، وهو متأخّر عن المنتهى، فيكون رجوعاً إلى الموافقة. لكن الشأن في تحقّق الإجماع بهذا القدر؛ ليكون دليلاً على الحكم، إذ 2الأمر منحصر فيه؛ وكأنّ فتوى العلّامة في المنتهى بعدم الإجزاء ينافيه. وللأصحاب في حكم الثاني اختلاف، منشؤُه إطلاق 3ظاهر الأخبار فيه.
والأظهر عندي: عدم إجزائه، وقد حقّقنا وجهه في المنتقى 4، ومثله القول في الثالث، فإنّ الخلاف فيه واقع. وبالإجزاء حديث من مشهوري الصحيح واضح الدلالة، إلّاأنّ الاعتماد على مثله في حكمٍ مخالف للأصل مشكل.
فصل: [ في مناسك منى يوم النحر ] 5
إذا وصل المتمتّع إلى منى، أخذ في أداء مناسكها يوم النحر، وهي ثلاثة مترتّبة:
أوّلها: رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات حرميّة أبكار، ناوياً له في أوّله كغيره بصورة ما سلف، مصيباً للجمرة في كلّ حصاة.
ويستحبّ فيه الطهارة من الحدث، وقيل: يجب 6، فمراعاتها أحوط، والمشي إليه مع عدم العذر. واستدبار القبلة. ومقابلة الجمرة. والتباعد عنها بعشرة أذرع