7وإن شاء يعصبها علىٰ موضع الإزار ولايرفعها الىٰ صدره» 1.
واجتناب التظليل سائراً إلّالضرورة من أذى الشمس أو المطر أو من مرض، فيظلل ويكفر بشاة. وظاهر صحيح محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام: «أنها تذبح بمنىٰ مطلقاً» 2والعمل به أولىٰ، وإن استفيد من بعض الأخبار المعتمدة التخيير في العمرة المنفردة بينه وبين الذبح بمكة، وإن جعله بمكة أفضل.
روىٰ موسىٰ بن القاسم في الصحيح عن عليّ بن جعفر أنّه قال لأخيه عليه السلام:
أظلل وأنا محرم؟ فقال: «نعم وعليك الكفّارة» ، قال موسىٰ بن القاسم: فرأيت عليّاً - يعني ابن جعفر عليه السلام - إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل 3.
وهذا الحديث ربما عارض حديث ابن بزيع فيجمع بالتخيير خصوصاً في العمرة إلّاأن ذلك أرجح.
وأما المشي في ظل المحمل ونحوه فجائز.
واجتناب تغطية الرأس ولو بالارتماس، وستر ظهر القدم بالخف ونحوه إلّا مع الضرورة ولا كفارة حينئذ.
وتختص المرأة بالمنع من التنقيب - ويجوز لها سدل الثوب علىٰ وجهها من أعلاها إلى الذقن، وإذا كانت راكبة فإلى النحر - ومن لبس مالم تعتده من الحلي ومن المعتاد بقصد الزينة أو مع إظهاره للزوج.
وإذا فعل المحرم شيئاً من هذه المحرمات، فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، إلّافي الصيد، ومع التعمّد يأثم وتلزمه الكفارة، إلّافي الاكتحال والادّهان بغير الطيب.