۶والطيب بأنواعه على الأحوط، ولو في الطعام، إلّافي خلوق الكعبة. ولا بأس بشمّ الإذخِر والشيح والقَيْصومُ والخُزامى ١وأشباهها. روىٰ ذلك معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبيعبداللّٰه عليه السلام ٢.
ولا بأس أيضاً بالريح الطيبة بين الصفا والمروة من ريح العطّارين، ولا يمسك علىٰ أنفه. رواه هشام بن الحكم في الصحيح عنه عليه السلام ٣.
وفي خبر صحيح لابن سنان عنه عليه السلام: «المحرم إذا مرّ علىٰ جيفة فلا يمسك علىٰ أنفه» ۴.
وفي صحيح آخر للحلبي عنه عليه السلام: «المحرم يمسك علىٰ أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك علىٰ أنفه من الريح الخبيثة» ۵واجتناب الاكتحال بالسواد، والإدهان مطلقاً، وإخراج الدم، وقلم الأظفار، وإزالة الشعر، ولبس الخاتم، والحنّاء للزينة، والنظر في المرآة، ولبس السلاح اختياراً، وقتل هوام الجسد كالقمل. وهذا كلّه يشترك فيه الرجل والمرأة.
ويختصّ الرجل بوجوب اجتناب لبس المخيط في المشهور. والأخبار إنّما تفيد المنع من خياطة مخصوصة، ولكن التعميم أحوط. وفي معناه ما يُحيط بالبدن كالدرع، لا الطيلسان، فيجوز لبسه لكن لا يزرّه. وله أن يعقد الإزار ويلبس المنطقة والهميان، ولا يعقد الرداء ولا يزره ولا يخلّله على الأحوط.
وفي صحيح عمران الحلبي عن أبي عبداللّٰه عليه السلام: «المحرم يشدّ علىٰ بطنه العمامة،