68
فمنها: ماتمسّك به في «الذكرى 1» من أنّ الطواف يجب خارجه؛ فلولا كونه من الكعبة لجاز الطواف بينه وبين الكعبة.
وفيه: أنّ حكم الطواف تعبّدي لا يدلّ على الجزئيّة كما هو صريح ما مرّ من الأخبار.
ومنها: ما روته العامّة مِنْ أنّ عائشة قالت: «نذرتُ أنْ أُصلّي رَكعتَيْن في البَيْت، فقال النبي صلى الله عليه و آله: صلّي في الحِجْر؛ فإنّ ستة أذرع منه من البيت 2» . استدل به بعضهم 3.
وفيه: مضافاً إلى قصور السند بالإرسال والضعف أيُّ ضعف أنّه ملاك المدّعي المستدل وهو كون جميعه من البيت.
ومنها: ما تمسّك به في «الذكرى 4» من دلالة النقل على «أنّه كان منها في زمن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وكان كذلك في عهد النبى صلى الله عليه و آله، ونقل عنه الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك احتجّ ابن الزبير حيث أدخَله فيها، ثُمّ أخرجه الحَجّاج بعده وردّه إلى ما كان» .
وقريب منه ما [ في ] «التذكرة 5» من أنّ البَيْتَ «كان لاصقاً بالأرض، وله بابان شرقي وغربي، فَهَدَمَه السيل قبل مبعث رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بعشر سنين، وأعادت قريش عمارته على الهيئة التي هو عليها اليوم، وقصرت الأموال الطيّبة والهدايا والنذور عن عمارته، فتركوا من جانب الحِجْر بعض البيت [ . . . ] وخلّفوا الركنين